أبو سلَمةَ (¬١)، قال: حدَّثنا حمادُ بن سلمةَ، قال: أخبرنا خالدٌ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ (¬٢).
وحدَّثنا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُعاوِيةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (¬٣): أخبرنا قُتَيبةُ بن سعِيدٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الوهّابِ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمرَ بلالًا أن يشفعَ الأذانَ، وأن يُوتِرَ الإقامةَ.
قال أبو عُمر: ذكر عبّاسٌ (¬٤) عن يحيى بنِ مَعِينٍ، قال: لم يَرْفع هذا الحديثَ غيرُ عبدِ الوهّابِ. قال: وقد رواهُ إسماعيلُ، ووُهَيْبٌ، ولم يرفعاهُ (¬٥).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 561 (SanadKitab #236, hlm. urut 6340)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.