Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 596

  1. باب العين
  2. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان
  3. ٤١

تغور (¬١) بئرُ جارِهِ، فهُو يُكرَهُ على أن يَسْقِيهُ فضل مائهِ، لئَلّا يهلك زَرْعُهُ ونخلهُ، حتَّى يُصلِحَ بئرهُ (¬٢).

قال ابنُ وَهْب: وسمِعتُ مالكًا وسُئلَ عن تَفسِيرِ قولِ النَّبيِّ ﷺ: "لا يُمنَعُ نقعُ بئرٍ". فقال مالكٌ: بئرُ الرَّجُلِ تَنهارُ، فيَقِلُّ ماؤُها، فلا يَمْنعُهُ جارُهُ أن يَسْقِيَ أرضَهُ من بئرِهِ، حتَّى يُصلِحَ بئرهُ. وقال: هذا تَفسِيرُهُ في رأيِي. قال: وسُئلَ مالكٌ عن قولِ النَّبيِّ ﷺ: "لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ، ليُمنع به الكلأُ". فقال مالكٌ: يكونُ الكلأُ بالموضِع، ويكونُ فيه الماءُ للرَّجُلِ، فيأتي آخرُ بغَنمِهِ ليرعَى في ذلك الكلأ، فيمنعُهُ ذلك أن يَسْقِيَ من مائهِ. قال: ولو قدرَ النّاسُ على هذا، لحَمَوْا بلادَهُم، ولم يَدَعُوا أحدًا يَدخُلُ عَليهِم في الكَلأ (¬٣).

وقد تقدَّمَ القَولُ في معنَى ذلك كلِّهِ، بما لفُقهاءِ الأمْصارِ فيه من المذاهِبِ والأقوالِ، والاعتِلالِ والاعتِبارِ، في بابِ أبي الرِّجالِ، من كِتابِنا هذا، فمن تأمَّلهُ هناكَ، اكتفَى به إن شاءَ الله.

قال ابنُ وَهْب: قال مالكٌ: لا تُباعُ مِياهُ الماشِيةِ، إنَّما تشربُ منها (¬٤) الماشِيةُ، وأبناءُ السَّبِيلِ، ولا يُمنَعُ من أحدٍ، وقد كان يُكتَبُ على منِ احتَفَرها: أنَّ أوَّل من يَشْربُ منها أبناءُ السَّبِيلِ. قال: وكذلك جِبابُ البادِيةِ التي تكونُ للماشِيةِ. فقيلَ لمالكٍ: أفرأيتَ الجِباب التي تُجعلُ لماءِ السَّماءِ؟ قال: فذلك أبعَدُ (¬٥).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 596 (SanadKitab #236, hlm. urut 6375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.