Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 11, halaman 613

  1. باب العين
  2. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان
  3. ٤٣

والماءُ لا يخلُو تغيُّرُهُ من أن يكون بنجاسةٍ أو بغيرِ نجاسةٍ، فإن كان بنَجاسةٍ، فقد أجمع العُلماءُ على أنَّهُ غيرُ طاهِرٍ، ولا مُطهِّرٍ.

وكذلك أجمعُوا أنَّهُ إذا تغيَّر بغيرِ نَجاسةٍ، أَنَّهُ طاهِرٌ على أصلِهِ.

وقال الجُمهُورُ: إنَّهُ (¬١) غيرُ مُطهِّرٍ، إلّا أن يكون تغيُّرُهُ من تُربتِهِ (¬٢) وحَمْأتِهِ، وما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ الذي لا إشكالَ فيه، ولا التِباسَ معهُ.

وقد ذكَرْنا حُكمَ الماءِ عِندَ العُلماءِ، واجْتَلبنا مَذاهِبَهُم في ذلك، والاعتِلالَ لأقوالِهِم في بابِ إسحاق بن أبي طَلْحةَ، من كِتابِنا هذا، والحمدُ لله.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 11، ص 613 (SanadKitab #236, hlm. urut 6392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.