Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 14

  1. باب العين
  2. عبد الله بن الفضل
  3. وحديث مالك عنه

فُلانٌ أحقُّ من فُلانٍ بكذا، إلّا ولذاكَ فيه حَقٌّ، ليسَ كحقِّ الذي هُو أحقُّ به منهُ، ودلَّ أيضًا على أنَّ لولِيِّ البِكْرِ عليها حقًّا فوقَ ذلك الحقِّ، والفرقُ بينهُما، أنَّ ذلك الولِيَّ لا يُنكِحُ الثَّيِّبَ إلّا بأمرِها، ولهُ أن يُنكِحَ البِكرَ بغيرِ أمرِها، والولِيُّ عِندَهُم هاهُنا هُو الأبُ خاصَّةً.

قالوا: ولمّا كان للأبِ أن يُنكِحَ البِكر من بَناتِهِ بغيرِ أمرِها، وليس لهُ ذلك في الثَّيِّبِ إلّا بأمْرِها، عَلِمنا أنَّ ذلك ليس من بابِ التُّهمةِ في شيءٍ، لأنَّ البِكرَ والثَّيِّب في ذلك سواءٌ، لأنَّهُما بنتاهُ، لا يُتَّهمُ على واحِدةٍ منهُما.

وممَّن قال في هذا الحديثِ بمعنَى ما ذكرنا: الشّافِعيُّ (¬١) وأصحابُهُ، وأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهوية (¬٢)، واحتجُّوا بضُرُوبِ من الحُجج، معناها ما وَصَفْنا.

وذكرَ المُزنِيُّ وغيرُ، عن الشّافِعيِّ، قال: وفي قولِ النَّبيِّ ﷺ: "الأيِّم أحقُّ بنَفْسِها من ولِيِّها، والبِكرُ تُستأمرُ في نفسِها، وإذنُها صُماتُها". دلالة على الفرقِ بين الثَّيِّبِ والبِكرِ في أمرينِ:

أحدهما: أنَّ إذنَ البكر الصَّمتُ، والتي تُخالفُها الكلام.

والآخر: أنَّ أمرَهما في ولايةِ أنفُسِهما مختلفٌ، فولايةُ الثَّيب: أنَّها أحقُّ من الولي.

قال: والوليُّ هاهنا الأبُ، واللّهُ أعلمُ، دونَ سائر الأولياء، ألا (¬٣) تَرَى أنَّ سائرَ الأولياء غيرَ الأبِ ليس له أن يُزوِّج الصَّغيرة، ولا له أن يزوِّجَ الكبيرةَ البكرَ وغيرَها إلّا بإذنها، وذلك للأبِ في الأبكارِ من بناتهِ، بوالغَ وغيرَ بوالغَ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 14 (SanadKitab #236, hlm. urut 6469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.