Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 99

  1. باب العين
  2. عبد الله بن يزيد
  3. ٣

وفي قولِ الله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ دليلٌ على أنْ لا نَفَقةَ لغيرِ حامِل، فهذا هُو المُعتَمدُ عليه في هذا البابِ، وهي النُّكتةُ التي عليها مَدارُهُ من الكِتابِ والسَّنةِ.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا مُعلَّى، قال: حدَّثنا ليثُ بن سَعْدٍ، قال: حدَّثنا عِمرانُ بن أبي أنَسٍ، عن أبي سَلَمةَ، قال: سألتُ فاطِمةَ بنت قَيْسٍ، فأخْبَرتني أنَّ زوجَها المخزُومِيَّ طلَّقها، وأبى أن يُنفِقَ عليها، فجاءَت إلى رسُولِ الله ﷺ فأخبَرَتهُ، فقال رسُولُ الله ﷺ: "لا نَفَقةَ لكِ، فانتقِلِي فاذْهَبِي إلى ابنِ أُمِّ مَكتُوم فكُوني عِندَهُ، فإنَّهُ رجُلٌ أعْمَى تضعِينَ ثِيابكِ عِندَهُ" (¬١).

ففي هذا الحديثِ تصرِيحٌ بأنْ لا نَفَقةَ لها.

وكذلك أحادِيثُ فاطِمةَ كلُّها لم يُختلف في أنَّها لا نَفَقةَ لها، وإنَّما اختُلِف في ذِكرِ السُّكْنَى، فمنهُم من ذكَرَها، ومنهُم من لم يذكُرها.

وأمّا قولُهُ: وأمَرَها أن تعتدَّ في بيتِ أُمِّ شَرِيكٍ. فهذا مَوْضِعُ اختِلافٍ بينَ أهلِ العِلم، منهُم من زعمَ أنَّ المبتُوتةَ لا سُكْنَى لها ولا نَفَقةَ؛ لأنَّ رسُولَ الله ﷺ لم يأمُرها أن تَعْتدَّ في بيتِ زَوْجِها الذي كانت تَسْكُنه، وقال: "لا نَفَقةَ لكِ". وقالوا: لو كان لها السُّكنى، ما أمَرَها أن تخرُجَ من بيتِ زَوْجِها.

ورَوَوْا أيضًا منصُوصًا في حَدِيثِ فاطِمةَ، أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال لها: "لا سُكْنَى لكِ ولا نفقةَ".

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 99 (SanadKitab #236, hlm. urut 6554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.