Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 145

  1. باب العين
  2. عبد الله بن يزيد
  3. ٥

وقال أبو حنِيفةَ (¬١) والشّافِعيُّ (¬٢) وأصحابُهُما والثَّورِيُّ: يجُوزُ بيعُ الحِنطةِ بالشَّعِيرِ مُتفاضِلًا، وكذلك الدُّخنُ، والأَرُزُّ، والذُّرةُ، والسُّلتُ، كلُّ هذه الأشياءِ أصنافٌ مُخْتلِفةٌ، يجُوزُ بيعُ بَعضِها ببعضٍ، إذا اختلفَ الاسمُ واللَّونُ، مُتفاضِلًا، إذا كان يدًا بيدٍ.

وبِهذا قال أحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عُبيدٍ، وداودُ، والطَّبريُّ.

ومن حُجَّةِ من ذهَبَ هذا المذهَبَ:

ما حدَّثناهُ عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيم، عن سلمةَ بن علقمةَ، عن محمدِ بن سِيرِينَ، قال: حدَّثني مُسلِمُ بن يسارٍ وعبدُ الله بن عُبيدٍ، وقد كان يُدعى ابن هُرمُز، قال: جمع المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصّامِتِ وبين مُعاويةَ، إمّا في بيعةٍ، وإمّا في كنِيسةٍ، فقام عُبادةُ فقال: نهى رسُولُ الله ﷺ عن الذَّهبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعِيرِ بالشَّعِيرِ. وقال أحدُهُما: والمِلح بالمِلح. ولم يقُلهُ الآخرُ، إلّا سَواءً بسواءٍ، مِثلًا بمِثلٍ. وقال أحدُهُما: من زادَ أوِ ازدادَ فقد أرْبَى. ولم يقُلهُ الآخرُ، وأمَرَنا أن نبِيعَ الذَّهب بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعِيرِ، والشَّعِير بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئْنا (¬٣).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 145 (SanadKitab #236, hlm. urut 6600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.