Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 148

  1. باب العين
  2. عبد الله بن يزيد
  3. ٥

وروى الزُّهرِيُّ، عن سالم، عن ابنِ عُمرَ قال: ما اختَلَفتْ ألوانُهُ من الطعام، فلا بأسَ به يدًا بيدٍ، التَّمرُ بالبُرِّ، والزَّبِيبُ بالشَّعِيرِ. وكَرِههُ نسِيئَةً (¬١).

وهذا يدُلُّ على أنَّ مُرادَ ابنِ عُمرَ اختِلافُ الأنواع.

حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا عاصِمُ بن عليِّ بن عاصِم، قال: حدَّثنا الرَّبِيعُ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن أنَسٍ قال: لا بأسَ بالورِقِ بالذَّهب واحدًا (¬٢) باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشَّعِيرِ واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ، ولا بأَسَ بالتَّمرِ بالمِلح واحدًا باثنينِ يدًا بيدٍ (¬٣).

فهذا ما في معنى قولِه (¬٤): "البيضاءِ بالسُّلتِ" في هذا الحديثِ عِندَ العُلماءِ.

وأمّا قولُ سعدٍ: سمِعتُ رسُول الله ﷺ يُسألُ عن اشتِراءِ الرُّطبِ بالتَّمرِ. فإنَّ أهل العِلم اختلفُوا في بيع التَّمرِ بالرُّطَبِ.

فجُمهُورُ عُلماءِ المُسلِمِينَ على أنَّ بيع الرُّطبِ بالتَّمرِ لا يجُوزُ بحالٍ من الأحوالِ، لا مِثلًا بمِثل، ولا مُتفاضِلًا، لا يدًا بيدٍ، ولا نسِيئَةً، لنَهْيِ رسُولِ الله ﷺ عن ذلك في حديثِ سَعْدٍ هذا، ولنَهْيِهِ عن بيع الرَّطبِ باليابِسِ من جِنسِهِ. على ما مَضَى في هذا البابِ، ولنَهيِهِ عن بيع الثَّمَرِ (¬٥) بالتَّمرِ، والزَّبِيب بالعِنَب، والزَّرع بالحِنْطةِ.

وهذا كلُّهُ من المُزابنةِ المنهِيِّ عنها.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 148 (SanadKitab #236, hlm. urut 6603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.