Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 157

  1. باب العين
  2. عبد الله بن يزيد
  3. ٥

وقد رُوِي عن مالكٍ مِثلُ ذلك.

قال أبو عُمر: إنَّما أجازَ أبو حنِيفةَ الخُبز (¬١) قُرصًا بقُرصينِ، لأنَّهُ لم يدخُل عِندَهُ ذلك في الكيلِ الذي هُو أصلُهُ، فخرجَ من الجِنسِ الذي يدخُلُهُ الرِّبا عِندَهُ؛ لأنَّ الرِّبا عِندَهُ وعِند أصحابِهِ لا يدخُلُ إلّا فيما يُكالُ أو يُوزنُ، وأصلُ الدَّقيقِ عندَهم (¬٢) والبُرِّ، الكيلُ، لا الوزنُ، وأظُنُّ (¬٣) الخُبز عِندهُم ليسَ من الموزُوناتِ؛ لأنَّهُ يجِبُ عندَهم على مُستهلِكِهِ القِيمةُ، لا المِثلُ، على أصلِهِم في ذلك، والله أعلمُ.

وأجمعَ العُلماءُ على أنَّ التَّمر بالتَّمرِ، لا يجُوزُ إلّا مِثلًا بمِثل، واختَلفُوا في بيع التَّمرةِ الواحِدةِ بالتَّمرتينِ، والحبَّةِ الواحِدةِ من القمح (¬٤) بالحبَّتينِ.

فقال الثَّورِيُّ، والشّافِعيُّ: لا يجُوزُ ذلك. وهُو قولُ أحمد، وإسحاقَ، وهُو عِندِي قِياسُ قولِ مالكٍ.

وذكر الطَّحاوِيُّ (¬٥)، قال: حدَّثنا أبو خازِم (¬٦)، قال: حدَّثنا ابنُ أبي زيدُونَ، عن الفِريابِيِّ، عن سُفيانَ الثَّورِيِّ، قال: لا يجُوزُ تمرةٌ بتَمْرتينِ، ولا تمرةٌ بتَمْرةٍ.

قال أبو خازِم: ما أحسن معناهُ في هذا، ذهَبَ إلى أنَّ ذلك كلَّهُ أصلُ الكيلِ، وإلى أنَّ التَّمرةَ بالتَّمرتينِ وبالتَّمرةِ، غيرُ مُدرَكٍ (¬٧) بالكيلِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 157 (SanadKitab #236, hlm. urut 6612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.