Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 311

  1. باب العين
  2. عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يكنى أبا محمد، رضي الله عنهم
  3. ٦

قال (¬١): وحدَّثنا عبدُ الله بن نُميرٍ، عن عبدِ الملكِ، عن سعِيدِ بن جُبيرٍ: أنَّهُ كان يَكْرهُ للمُحرِم حِينَ يُحرِمُ أن يدَّهِن بدُهنٍ فيه مِسكٌ، أو أفواهٌ (¬٢)، أو عَنْبرٌ (¬٣).

قال (¬٤): وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن محمدٍ: أَنَّهُ كان يَكْرهُ أن يتطيَّبَ الرَّجُلُ عِندَ إحرامِهِ.

قال (¬٥): وحدَّثنا عبدُ الأعلى، عن هشام، عن الحَسَنِ مِثل ذلك، ومحبُّ أن يجيء (¬٦) أشعَثَ أغبَرَ.

قال أبو عُمر: قد أجمعُوا على أَنَّهُ لا يجُوزُ للمُحرِم بعدَ أن يُحرِمَ، أن يَمسَّ شيئًا من الطِّيبِ، حتَّى يَرْمِي جمرةَ العَقَبةِ.

واختَلَفُوا في ذلك إذا رَمَى جَمْرةَ العقبةِ قبلَ أن يطُوفَ بالبيتِ، على ما ذكَرْنا.

وأجمعُوا أنَّهُ إذا طافَ بالبيتِ طوافَ الإفاضَةِ يومَ النَّحرِ، بعدَ رميِ جَمْرةِ العَقَبةِ: أنَّهُ قد حلَّ لهُ الطِّيبُ، والنِّساءُ، والصَّيدُ، وكلُّ شيءٍ، وتمَّ حِلُّهُ، وقَضَى حجَهُ.

وهاهُنا مسائلُ كثِيرةٌ، للعُلماءِ فيها تنازُعٌ على أُصُولِهِم، هي فُرُوعٌ ليس من شَرْطِنا ذِكرُها.

وفي هذا البالبِ للفُقهاءِ حُجَجٌ من جِهَةِ النَّظرِ، قد ذكَرْنا منها ما عليهِ مَدارُ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 311 (SanadKitab #236, hlm. urut 6766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.