Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 369

  1. باب العين
  2. عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد
  3. ٢

جماعةُ العُلماءِ القائلِينَ بأنَّ عِدَّةَ أُمِّ الولدِ من سيِّدِها حَيْضةٌ، ومن زَوْجِها شَهرانِ وخمسُ ليال، كلُّهُم يقولُ هاهُنا بدُخُولِ إحدى العِدَّتينِ في الأُخرى، ومعلُومٌ أنَّهُما لا تَلَزمانِها معًا، وإنَّما تَلزَمُها إحداهُما، فإذا جاءَت بهما معًا على الكمالِ في وَقْتٍ واحِدٍ، فذلك أكثرُ ما يَلْزمُها؛ لأنَّها إن كان سيِّدُها قد ماتَ قبلَ زوجِها، فلا استِبراءَ عليها من سيِّدِها، وإن كان سيِّدُها مات بعدَ مُضِيِّ شهرينِ وخَمْسِ ليال، فعليها أن تأتي بحيضةٍ تَسْتبرِئُ بها نفسها من سيِّدِها.

ومعنى هذه المسألةِ الشَّكُّ في أيِّهِما مات أوَّلًا، وفي المُدَّةِ، هل هي شَهْرانِ وخمسُ ليال، أو أكثرُ؟

وقد قيل: إنَّ معنى هذه المسألةِ: أنَّها (¬١) لا تَدْرِي هل بينَ مَوْتيهِما يومٌ واحِدٌ، أو شَهْرانِ وخمسُ لَيال، أو أكثرُ؟ وفي هذه المسألةِ لأهْلِ الرَّأيِ نَظَر، ليسَ هذا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ، وإنَّما ذكَرْناها من جِهَةِ التَّمثِيلِ، وأنَّهُ من وجبَ عليه أحدُ شيئَينِ يَجْهلُهُ بعينِهِ، لَزِمهُ الإتيانُ بهما معًا.

ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (¬٢)، عن ابن جُريج، عن عَطاءٍ، قال: كان ابن عبّاسٍ يقولُ: إن طلَّقها وهي حامِلٌ، ثُمَّ تُوُفِّي عنها، فآخِرُ الأجَلَينِ، أو مات عنها وهي حامِلٌ، فآخِرُ الأجلينِ. قيل لهُ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. قال: ذلك في الطَّلاقِ.

قال (¬٣): وأخبرنا ابن جُريج، عن عطاءٍ، قال: إن طلَّقها حُبْلَى، فإذا وضعَتْ فلتَنْكِح حِين تضعُ، وهي في دَمِها لم تَطْهُر.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 369 (SanadKitab #236, hlm. urut 6824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.