Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 412

  1. باب العين
  2. عبد الكريم بن أبي المخارق

وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن يُونُس، قال: حدَّثنا زُهَيرٌ، قال: حدَّثنا منصُورٌ، عن رِبعِيِّ بن حِراشٍ، قال: حدَّثنا أبو مَسعُودٍ عُقبةُ بن عَمرٍو، قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "إنَّ ممّا أدركَ النّاس من كلام النُّبُوَّةِ الأُولى: إذا لم تَسْتَحي فافعَلْ ما شِئتَ" (¬١).

حدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا ابن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (¬٢): حدَّثنا شرِيكُ بن عبدِ اللَّه، عن منصُورٍ، عن رِبعِيٍّ، عن أبي مَسْعُودٍ، قال: قال رسُولُ اللَّه ﷺ: "آخِرُ ما كان من كلام النُّبُوَّةِ: إذا لم تَسْتَحي، فافعَلْ ما شِئتَ".

قال أبو عُمر: هذا الحدِيثُ، وإن كانَ وردَ بلفظِ الأمرِ، فإنَّهُ وما كانَ مِثلهُ في معنى الخبرِ، بأنَّ من لم يكُن لهُ حياءٌ يحجِزُهُ عن محارِم اللَّه، فسواءٌ عليه فِعلُ الصَّغائرِ وارتِكابُ الكبائرِ.

وفيه معنى التَّحذِيرِ والوَعِيدِ على قِلَّةِ الحياءِ.

ومن هذا المعنى: حدِيثُ المُغِيرةِ بن شُعبةَ، عن النَّبيِّ ﷺ، أنَّهُ قال: "من باعَ الخمرَ، فليُشقِّصِ الخَنازِير" (¬٣). فليسَ هذا على إباحَةِ شَقْصِ الخنازِيرِ،

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 412 (SanadKitab #236, hlm. urut 6867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.