Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 424

  1. باب العين
  2. عبد الكريم بن أبي المخارق

وأكثرُ أحادِيثِ هذا البابِ في وَضْع اليَدِ على اليَدِ، ليِّنةٌ لا تقُومُ بها حُجَّةٌ، أعني الأحادِيثَ عن التّابِعِينَ في ذلك.

وقد قدَّمنا في أوَّلِ هذا البابِ آثارًا صِحاحًا مرفُوعةً، والحمدُ للَّه.

أخبَرنا عبدُ اللَّه بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬١): حدَّثنا مُسدَّدٌ، قال: حدَّثنا عبدُ الواحِدِ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن إسحاقَ الكُوفِيِّ، عن سيّارٍ أبي الحَكَم، عن أبي وائل، عن أبي هريرةَ، قال: أخذُ الأكُفِّ على الأكُفِّ في الصَّلاةِ تحتَ السُّرَّةِ. قال أبو داود: سمِعتُ أحمد بن حنبلٍ يُضعِّفُ عبد الرحمنِ بن إسحاقَ الكُوفِيَّ، وقال: هُو يَروِي عن أبي هريرةَ وعن عليٍّ في أخذِ اليُسرى باليُمنى في الصَّلاةِ تحت السُّرَّةِ.

قال أبو عُمر: رُوِي عن مُجاهِدٍ، أَنَّهُ قال: إن كان وضعُ اليمِين على الشِّمالِ، فعلى كفِّهِ، أو على الرُّسغ، عندَ الصَّدرِ. وكان يَكْرهُ ذلك (¬٢).

ولا وجهَ لكراهية من كرِهَ ذلك؛ لأنَّ الأشياءَ أصلُها الإباحَةُ، ولم ينه اللَّه عن ذلك ولا رسُولُهُ، فلا معنَى لمن كرِههُ، هذا لو لم تُروَ إباحتُهُ عن النَّبيِّ ﷺ، فكيفَ وقد ثبتَ عنهُ ما ذكَرْنا؟

وكذلك لا وجهَ لتفرِقةِ من فرَّق بين النّافِلةِ والفَرِيضةِ، ولو قال قائلٌ: إنَّ ذلك في الفرِيضةِ دُون النّافِلةِ؛ لأنَّ أكثرَ ما كان يتنفَّلُ رسُولُ اللَّه ﷺ في (¬٣) بيتِهِ ليلًا، ولو فعلَ ذلك في بيتِهِ، لنقَلَ ذلك عنهُ أزواجُهُ، ولم يأتِ عنهُنَّ في ذلك شيءٌ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 424 (SanadKitab #236, hlm. urut 6879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.