Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 485

  1. باب العين
  2. عمرو بن يحيى المازني
  3. ١

وأصحُّ حدِيثٍ في هذا الباب، حدِيثُ عبدِ اللَّه بن زيدٍ المذكُورُ فيه.

واختلَفَ الفُقهاءُ فيمَنْ مسحَ بعضَ الرَّأسِ (¬١).

فقال مالكٌ: الفرضُ مسحُ جميع الرَّأسِ، وإن ترك شيئًا منهُ، كان كمن تركَ غسلَ شيءٍ من وجهِهِ (¬٢). هذا هُو المعرُوفُ من مذهبِ مالكٍ.

وهُو قولُ ابن عُليَّةَ، قال ابن عُليَّةَ: قد أمرَ اللَّه بمسح الرَّأسِ في الوُضُوءِ، كما أمرَ بمسح الوجهِ في التَّيمُّم، وأمرَ بغسلِهِ في الوُضُوءِ. وقد أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ غسلُ بعضِ الوَجْهِ في الوُضُوءِ، ولا مَسْحُ بَعضِهِ في التَّيمُّم، فكذلك مسحُ الرَّأسِ.

قال: وقد أجمعُوا على أنَّ الرَّأسَ يُمسَحُ كلُّهُ، ولم يَقُل أحدٌ: إنَّ مسحَ بَعضِهِ سُنَّةٌ، وبعضِهِ فرِيضةٌ، فلمّا أجمعُوا أن ليسَ مسحُ بَعضِهِ سُنّةً، دَلَّ على أنَّهُ كلَّهُ فَرِيضةٌ مسحُهُ، واللَّه أعلمُ.

واحتجَّ إسماعيلُ وغيرُهُ من أصحابنا لوُجُوبِ العُمُوم في مسح (¬٣) الرَّأسِ، بقولِ اللَّه ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. وقد أجمعُوا أنَّهُ لا يجُوزُ الطَّوافُ ببعضِهِ، فكذلك مسحُ الرَّأسِ. وقولُهُ ﷿: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] معناهُ عِندهُمُ: امسحُوا رُؤُوسكُم، ومن مسحَ بعضَ رأسِهِ، فلم يمسَحْ رأسهُ.

ومن الحُجَّةِ أيضًا لهُم: أنَّ الفرائضَ لا تُؤَدَّى إلّا بيقِينٍ، واليقِينُ ما أجمعُوا عليه من مسح جميع الرَّأسِ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 485 (SanadKitab #236, hlm. urut 6940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.