Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 502

  1. باب العين
  2. عمرو بن يحيى المازني
  3. ٣

تبلُغَ سِتِّين، فإذا كانت إحْدَى وسِتِّينَ، ففيها جَذَعةٌ، وهي فَرِيضتُها إلى خمسٍ وسبعِينَ، فإذا كانت سِتًّا وسبعِينَ، ففيها ابنتا لبُونٍ، وهي فَرِيضتُها إلى تِسعِينَ، فإذا كانت إحْدَى وتِسعِينَ، ففيها حِقَّتانِ، وهي فَرِيضتُها إلى عِشرِينَ ومئةٍ، فإذا كانت إحْدَى وعِشرِينَ ومئةً، فهذا موضِعُ اختِلافٍ بين العُلماءِ، وكلُّ ما قدَّمتُ لكَ إجماعٌ لا خِلاف فيه.

وأمّا اختِلافُهُم في هذا الموضِع.

فإنَّ مالكًا (¬١) قال: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ واحِدةً، فالمُصدِّقُ بالخِيارِ، إن شاءَ أخذَ ثلاث بناتِ لبُونٍ، وإن شاءَ أخذ حِقَّتينِ.

قال ابن القاسم (¬٢): وقال ابن شِهابٍ: إذا زادَتْ واحِدةً على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها ثلاثُ بناتِ لبُونٍ، إلى أن تبلُغَ ثلاثِين ومئةً، فيكونُ فيها حِقَّةٌ، وابنتا لبُونٍ. قال ابن قاسم: يتَّفِقُ ابن شِهابٍ ومالكٌ في هذا، ويختلِفانِ فيما (¬٣) بينَ واحِدٍ وعِشرِينَ ومئةٍ، إلى تِسع وعِشرِينَ ومئةٍ. قال ابن القاسم: ورأيِي على قولِ ابن شِهابٍ.

وذكرَ ابن حبِيبٍ: أنَّ عبد العزيزِ بن أبي سَلَمةَ، وعبد العزيزِ بن أبي حازِم، وابن دِينارٍ، يقولُونَ بقولِ مالكٍ: إنَّ السّاعِي مُخيَّرٌ إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ في حِقَّتينِ، أو ثلاثِ بناتِ لبُونٍ. كما قال مالكٌ.

وذكر أنَّ المُغِيرةَ المخزُومِيَّ كان يقولُ: إذا زادتِ الإبِلُ على عِشرِينَ ومئةٍ، ففيها حِقَّتانِ لا غيرَ، إلى ثلاثِين ومئةٍ، وليس السّاعِي في ذلك مُخيَّرًا.

قال: وأخذ عبدُ الملكِ بن الماجِشُونِ بقولِ المُغِيرةِ في ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 502 (SanadKitab #236, hlm. urut 6957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.