Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 506

  1. باب العين
  2. عمرو بن يحيى المازني
  3. ٣

وليسَ في السَّواني (¬١) من الإبِلِ، والبَقرِ، ولا بَقَرِ الحرثِ صَدَقةٌ، من أجلِ أنَّها سواني (¬٢) الزَّرع، وعوامِلُ الحَرْثِ.

وفي كلِّ ثلاثِينَ بقرةً تبِيعٌ ذكرٌ، وفي كلِّ أربعينَ بَقَرةً، بقرةٌ (¬٣).

قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في زكاةِ الذَّهبِ، وبَقرِ الحرثِ، والسَّواني (¬٤)، وعوامِلِ الإبِلِ، فليسَ ذلك في شيءٍ من الأحادِيثِ المرفُوعةِ، إلّا في هذا الحدِيثِ.

وهُو من رأيِ ابن شِهابٍ محفُوظٌ، وكثيرًا ما كان يُدخِلُ في أواخِرِ الأحادِيثِ رأيَهُ، فيَظُنُّ السّامِعُ أنَّ ذلك في الحدِيثِ.

وكلُّ ما في هذا الحدِيثِ، فإجماعٌ من العُلماءِ، إلّا في زكاةِ الذَّهَبِ، فإنَّ الجُمهُورَ على خِلافِ ابن شِهابٍ في ذلك، والخِلافُ فيه على ما نَذكُرُهُ بعدُ في هذا البابِ، وكذلك الخِلافُ في مَوْضِع واحِدٍ من زكاةِ الغنم، وفي زكاةِ العَوامِلِ من الإبِلِ، والبقرِ.

فأمّا اختِلافُهُم في زكاةِ الإبِلِ العَوامِلِ، والبقرِ العوامِلِ:

فذهَبَ مالكٌ، إلى أنَّ الزَّكاةَ فيها واجِبةٌ، كغيرِ العَوامِلِ سواءً (¬٥).

وهُو قولُ مَكحُول، وقَتادةَ، ورِوايةٌ عنِ اللَّيثِ، رواها ابن وَهْبٍ عنهُ.

وقال الثَّورِيُّ والأوزاعِيُّ وسعِيدُ بن عبدِ العزيزِ والشّافِعيُّ (¬٦) وأبو حنِيفةَ (¬٧)

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 506 (SanadKitab #236, hlm. urut 6961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.