Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 515

  1. باب العين
  2. عمرو بن يحيى المازني
  3. ٣

ورُوِي عنِ ابن عُمرَ، وعائشةَ، وأسماءَ، وجابرٍ، ﵃: أن لا زكاةَ في الحُليِّ (¬١). وعن جماعةٍ من التّابِعِين بالمدِينةِ، والبَصْرةِ مِثلُ ذلك (¬٢).

وقال الثَّورِيُّ وأبو حنِيفةَ (¬٣) وأصحابُهُ والأوزاعِيُّ: في ذلك كلِّهِ الزَّكاةُ.

ورُوِي ذلك عن عُمرَ، وابنِ مسعُودٍ، وابنِ عبّاسٍ، وعبدِ اللَّه بن عَمرو (¬٤)، وهُو قولُ جماعةِ أصحابِ (¬٥): ابن عبّاسٍ، وسعِيدِ بن المُسيِّبِ، والزُّهرِيِّ (¬٦).

ورُوِي عن النَّبيِّ ﷺ (¬٧) بإسنادٍ لا يُحتجُّ بمِثلِهِ (¬٨).

وقال اللَّيثُ: ما كان منهُ يُلبسُ، ويُعارُ، فلا زكاةَ فيه، وما صُنِعَ ليفِرَّ به من الصَّدقةِ، ففيه الصَّدقةُ.

وأمّا قولُهُ ﷺ: "ليسَ فيما دُونَ خمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ". ففيه معنيانِ:

أحدُهُما: نفيُ وُجُوبِ الزَّكاةِ عمّا كان دُونَ هذا المِقدارِ، كما أنَّ قولهُ: "ليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ". قد نفى وُجُوب الزَّكاةِ فيما دُون ذلك.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 515 (SanadKitab #236, hlm. urut 6970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.