Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 12, halaman 517

  1. باب العين
  2. عمرو بن يحيى المازني
  3. ٣

وأجمعَ العُلماءُ كلُّهُم من السَّلفِ والخَلَفِ على أنَّ الزَّكاةَ واجِبةٌ في الحِنْطةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ.

واختلفُوا فيما سِوَى ذلك من الحُبُوبِ:

فقال مالكٌ (¬١): الحُبُوبُ التي تجِبُ فيها الزَّكاةُ: الحِنطةُ، والشَّعِيرُ، والسُّلتُ (¬٢)، والذُّرةُ، والدُّخْنُ (¬٣)، والأُرزُ، والحِمَّصُ، والعدسُ، والجُلبانُ (¬٤)، واللُّوبِيا، وما أشبه ذلك من الحُبُوبِ، والقطانِيِّ (¬٥) كلِّها. قال: وفي الزَّيتُونِ الزَّكاةُ.

وقال الشّافِعيُّ (¬٦): كلُّ ما يزرعُهُ الآدمِيُّونَ، ويُيَبَّسُ ويُدَّخرُ، ويُقتاتُ مأكُولًا، خُبزًا، وسوِيقًا، وطحِينًا، وطبِيخًا، ففيه الصَّدقةُ. قال: والقَطانِيُّ كلُّها فيها الصَّدقةُ. قال: وليس في الأبزارِ، والقَتِّ (¬٧)، والقِثّاءِ، ولا حُبُوبِ البَقلِ، ولا الشُّونِيزِ (¬٨) صدقةٌ. قال: ولا يُؤخذُ في شيءٍ من ثَمرِ الشَّجرِ صَدَقةٌ، إلّا في النَّخلِ، والعِنَبِ.

واختلَفَ قولُهُ في الزَّيتُونِ، وآخِرُ ما رجعَ إليه: أن لا زكاةَ فيه، لأنَّهُ إدامٌ.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 12، ص 517 (SanadKitab #236, hlm. urut 6972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.