Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 10

  1. باب الثاء
  2. ثور بن زيد الديلي
  3. ١

وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن أسدٍ (¬١)، قال: حدَّثنا أحمدُ بن محمدُ بن أبي الموت.

وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بن سفيانَ (¬٢)، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى؛ قالوا: حدَّثنا عليُّ بن عبد العزيز، قال: حدَّثنا أبو عُبَيْدٍ (¬٣)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ، عن سفيانَ (¬٤)، عن أبي إسحاقَ (¬٥)، عن حارِثةَ بن مُضَرِّبٍ، قال جاءَ ناسٌ من أهل الشَّام إلى عُمرَ، فقالوا: إنَّا أصَبْنَا أموالًا؛ خَيْلًا ورَقيقًا، نُحِبُّ أنْ يكونَ لنا منها زكاةٌ وطُهورٌ (¬٦)، وذكَرَ الحديثَ (¬٧).

وفيه إباحةُ قَبولِ الهديَّة للخَليفَةِ، إلّا أنّ ذلك لا يجوزُ لغير النبيِّ ﵇، إذا كان منه قَبولُها على جهة الاستبداد بها دونَ رَعيَّتِه.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 10 (SanadKitab #236, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.