Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 161

  1. باب السين
  2. سعيد بن إسحاق
  3. مالك، عن سعيد بن إسحاق، ويقال: سعد حديث واحد

قال (¬١): وأخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، قال: أخذ المُترخِّصون في المتوفَّى عنها بقول عائشة، وأخذَ أهلُ العَزْم والوَرَع بقول ابنِ عمر.

قال (¬٢): وأخبَرنا معمرٌ (¬٣) وابنُ جُريج، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: لا تَنتقلُ المتوفَّى عنها إلا أن يَنتَويَ أهلُها منزلًا (¬٤)، فتَنتويَ معهم.

وهو قولُ ابن شهاب: وأمّا إذا كان المسكَنُ بكِراءٍ، فقال مالكٌ: هي أحقُّ بسُكْناهُ من الورثةِ والغُرَماء من رأسِ مالِ المتوفَّى إلا أن لا يكون فيه عقدٌ لزوجها وأراد أهلُ المسكنِ إخراجَها، وإذا كان المسكَنُ لزوجها لم يُبَعْ في دَيْنِه حتى تنقضي عدَّتُها.

وهذا كلُّه قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفة وجمهور العلماء (¬٥)، وباللَّه التوفيق.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 161 (SanadKitab #236, hlm. urut 7172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.