Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 174

  1. باب السين
  2. سعيد بن أبي سعيد المقبري
  3. ١

واختلَف العلماءُ في وجوبها فرضًا؛ فمنهم مَن أوجَبها، ومنهم مَن لم يُوجبها، وكلُّ مَن لم يُوجبْها يَندُبُ إليها ويَسْتَحبُّها. وممن أوجَبها الليثُ بنُ سعد، قال ابنُ وَهْب (¬١): سألتُ الليثَ عن عبدٍ مملوكٍ تمُرُّ به فيقدِّمُ إليك طعامًا، لا تَدري هل أمَرَه سيدُه أم لا؟ فقال الليثُ: الضِّيافةُ حقٌّ واجبٌ، وأرجو ألّا يكونَ به بأسٌ.

وقال مالكٌ: لا تجوزُ هبةُ العبد المأذون له، ولا دعوتُه، ولا عاريّتُه، ولا يجوز له إخراجُ شيء من مالِه بغير عِوَض إلا أن يأذَن له سيدُه (¬٢). وهو قول الشافعيِّ والحسن بن حيٍّ.

وقال الليث: لا بأسَ بضيافتِه (¬٣).

وقد روَى الربيع، عن الشافعيِّ أنه قال: الضيافةُ على أهل الباديةِ والحاضرة، حقٍّ واجبٌ في مكارم الأخلاق.

وقال مالكٌ: ليس على أهل الحَضَر ضيافةٌ. وقال سُحنون: إنما الضِّيافة على أهل القرى، وأما الحَضرُ فالفندقُ ينزلُ فيه المسافر.

ومن حجة من ذهَب هذا المذهب ما حدَّثناه عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بن يوسف، قال: حدَّثنا الحسنُ بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا بكرُ بنُ محمدِ بنِ العلاءِ القُشَيريُّ القاضي، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكَشِّيُّ (¬٤)، قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ عبدِ اللَّه ابن أخي

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 174 (SanadKitab #236, hlm. urut 7185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.