وكان عطاء يقول: لا يتمُّ إسلامه حتى يَختَتِن وإن بلغَ ثمانين سنة (¬١).
ورُوِيَ عن ابن عباس، وجابر بن زيد، وعكرمة أنّ الأغْلَفَ (¬٢) لا تُؤكلُ ذبيحتُه، ولا تجوزُ شهادتُه (¬٣)؛ ورُوِيَ عن الحسن أنه كان يُرخص للشَّيخ الذي يسلم ألا يَختَتِن، ولا يرى به بأسًا، ولا بشهادتِه وذبيحتِه وحجِّه وصلاتِه (¬٤). وعامةُ أهل العلم على هذا، ولا يرون بذبيحتِه بأسًا.
قال أبو عُمر: حديث [ابنة] (¬٥) يزيد في حجِّ الأغلف لا يثبت، والصواب فيه ما عليه جماعة العلماء، فهذا ما بلغنا عن العلماء في الخِتان، وأما قصّ الشّارِب، فيذكر فيه أيضًا ما روينا عنهم في ذلك، وباللَّه عوننا لا شريكَ له.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 198 (SanadKitab #236, hlm. urut 7209)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.