الأوزاعيِّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، قال: سُئِل ابنُ عمر: أكان النبيُّ ﷺ يلتفِتُ في الصلاة؟ قال: لا، ولا في غير الصلاة (¬١) (¬٢).
وفيه: أنَّ الإشارةَ في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك:
حدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن إبراهيم، قال: حدَّثنا زكريا بنُ يحيى السِّجْزيُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا عبدُ الرزاق، قال (¬٣): حدَّثنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن أنس، أنّ النبيَّ ﷺ كان يشيرُ في الصلاة.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 260 (SanadKitab #236, hlm. urut 7271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.