حديثَ صالح بن محمدِ بن زائدةَ، وهو أقوَى من جهةِ الإسناد، والغالُّ خائنٌ في اللغة والشريعة.
وقال الطحاويُّ: لو صَحَّ حديثُ صالحٍ المذكورُ احتمَلَ أنْ يكونَ كان حينَ كانت العقوباتُ في الأموال، كما قال في مانع الزكاة: "إنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله عَزْمَةً من عَزَماتِ الله" (¬١). وكما روَى أبو هريرةَ، في ضالَّةِ الإبلِ المكتومة: "فيها غرامَتُها ومثلُها معها" (¬٢). وكما روَى عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص في الثَّمَرِ المُعَلَّق: "غَرامَةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ" (¬٣). وهذا كلُّه منسوخٌ.
قال أبو عُمر: الذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن تابَعَهم في هذه المسألة، أولَى من جهةِ النَّظرِ، وصحيحِ الأثرِ، واللهُ أعلمُ. وأجمعَ
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 29 (SanadKitab #236, hlm. urut 732)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.