Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 362

  1. باب السين
  2. (سالم بن أبي أمية) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله
  3. ٦

وقد روَى الليثُ، عن يحيى بن أيوبَ، عن محمدِ بنِ عمرَ بنِ عليٍّ، عن عباسِ بنِ عُبيدِ اللَّه بنِ عباس، عن الفضلِ بنِ عباس، قال (¬١): أتانا رسولُ اللَّه ﷺ ونحن في بادية- ومعه عباسٌ، فصلَّى في صحراءَ ليس بينَ يدَيه سُتْرَةٌ، وحمارةٌ لنا وكلبةٌ تَعْبَثان بينَ يدَيه، فما بالى بذلك.

ذكَره أبو داود (¬٢)، عن عبدِ الملك بنِ شُعيبِ بنِ الليث، عن أبيه، عن جدِّه.

ففي هذا الحديث ما يدُلُّ على أن الحمارَ والكلبَ لا يَقطَعان الصلاة، ومن جهةِ النظَر لا يجبُ أن يُحكَمَ بقطع الصلاة لشيءٍ من الأشياء إلا بما لا تنازُعَ فيه، وقد تعارَضَت الآثارُ في هذا الباب واضطَرَبت، والأصلُ أن الحُكْم لا يجبُ إلّا بيقين.

وقد روَى مُجالدٌ، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا يقطَعُ الصَّلاةَ شيءٌ، وادْرَؤوا ما استطعْتم، فإنما هو شيطانٌ" (¬٣).

وقد ذكَرْنا أخبارَ هذا الباب مُستَوعَبَة، وذكَرْنا ما للعلماء في ذلك في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (¬٤).

وأما قوله في حديثِنا في هذا الباب: "ورِجلايَ في قِبْلتِه، فإذا سجَد غمزَني فقبَضْتُ رِجليَّ" وفي حديث القاسم، عن عائشة: "غمَز رجْليَّ فضمَمْتُهما إليَّ". ففيه دليلٌ على أنَّ المُلامَسة لا تنقُضُ الطَّهارة، ما لم يكُنْ معها اللَّذة، وهذا مما نزَع به واستدَلَّ جماعةٌ من أصحابِنا في باب المُلامَسة.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 362 (SanadKitab #236, hlm. urut 7373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.