Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 433

  1. باب السين
  2. (سالم بن أبي أمية) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله
  3. ١٢

وقالوا: ألا ترى أنَّ عائشةَ أُمَّ المؤمنين لم ترَ إنكارَهم حجةً، وإنَّما رأتِ الحجَّةَ فيما عَلِمَتْه من السُّنة؟

قال أبو عُمر: القولُ في هذا الباب يتَّسعُ، وقد أكثرَ فيه المُخالِفون، وليس هذا موضعَ تلخيص حُجَّتِهم، وللقولِ في ذلك موضعٌ غيرُ هذا.

وأمّا اختلافُ الفقهاءِ في الصلاةِ على الجنائزِ في المسجد، فروَى ابنُ القاسم (¬١)، عن مالك، أنه قال: لا يُصلَّى على الجنائز في المسجد، ولا يُدخَلُ بها المسجدَ. قال: وإن صُلِّيَ عليها عندَ بابِ المسجدِ وتضايقَ الناسُ وتَزاحَموا، فلا بأسَ أن يكونَ بعضُ الصفوفِ في المسجد.

وقد قال في كتاب الاعتكافِ من "المُدوَّنة" (¬٢) في صلاةِ المُعتكفِ على الجنازةِ في المسجدِ ما يدلُّ على أنّه معروفٌ عندَه الصلاةُ على الجِنار في المسجد. قال ابنُ نافع: قال مالكٌ في المعتكف: وإن انتهَى إليه زحامُ الناس الذين يُصلُّون على الجِنازة وهو في المسجد، فإنه لا يُصلَّى عليها.

وهو قولُ أبي حنيفة، ومحمدِ بن الحسن (¬٣): أنه لا يُصلَّى على الجنائز في المسجد. وأجاز ذلك أبو يوسُف.

وقال الشافعيُّ وأصحابُه وأحمدُ بنُ حنبل وإسحاقُ وأبو ثور وداود: لا بأسَ أن يُصلَّى على الجنائز في المسجدِ من ضيقٍ وغيرِ ضيقٍ على كلِّ حال، وهو قولُ عامّةِ أهلِ الحديث (¬٤). واحتَجُّوا بأنّ رسولَ اللَّه ﷺ صلَّى على ابنَي بيضاءَ في المسجد، وأنَّ أبا بكر صُلِّي عليه في المسجد، وأنَّ عمرَ صُلِّي عليه في المسجد.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 433 (SanadKitab #236, hlm. urut 7444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.