Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 454

  1. باب السين
  2. (سالم بن أبي أمية) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله
  3. ١٥

قال ابنُ جريج: حَدُّ منًى؛ إذا هبَطتَ من وادي مُحَسِّرٍ فأصعَدتَ في بطنِ المسيلِ فأنت في منًى إلى العقبةِ عندَ جمرةِ العقبة (¬١).

وأجمَع العلماءُ على أنَّ صيامَ أيام منًى لا يجوزُ تطوعًا، وأنها أيامٌ لا يَتطوَّعُ أحدٌ بصيامِهنّ. وقد رُوِيَ عن بعض الصحابةِ وبعضِ التابعين جوازُ صيامِها تَطَوُّعًا، على ما ذكَرْنا عنهم في مراسيلِ ابنِ شهاب (¬٢). وذلك لا يصحُّ، وقد ثبَت عن النبيِّ ﷺ النهيُ عن صيامِها، ولم يَختَلِفوا أنها لا يَتطَوَّعُ أحدٌ بصيامِها، واختلَفوا في صيامِها للمتمتِّع إذا لم يَجدْ هَدْيًا، لقول اللَّه ﷿: ﴿فَمَنْ لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦]. وهي من أيام الحجِّ؛ فمنهم مَن أجاز له صيامَها إذا لم يَصُمْ قبلَ يوم النحر، ومنهم مَن لم يُجزْ له ذلك؛ لنهي رسولِ اللَّه ﷺ عن صيامِها، وحَمَل النهيَ في ذلك على العُموم، وجعَلها كيوم الفطرِ ويوم النحرِ في تحريم الصيام. وقد أوضَحْنا اختلافَهم في صيام أيام منًى في بابِ يزيدَ بنِ الهاد (¬٣)، وبابِ مُرسَلِ ابنِ شهاب والحمدُ للَّه.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 454 (SanadKitab #236, hlm. urut 7465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.