Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 478

  1. باب السين
  2. سهيل بن أبي صالح
  3. ٤

فيها على وجهٍ من الأمر في غضبٍ أو غيرِه؛ ليفعَلَنَّ أو ليترُكنَّ. فذلك عقدُ الأيمانِ التي فرَض اللَّهُ فيها الكفّارة (¬١).

قال ابنُ شهاب: قال اللَّه: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]. وسئل عن الأيمانِ: ما توكيدُها؟ فقال: توكيدُها ما حلَف عليه الرجلُ أن يفعَلَه جادًّا، ففي تلك الكفّارة، وما كان من يمينٍ لغو، فإنَّ اللَّهَ قد عفا عنها.

وذكَر بقيٌّ، عن وَهْب، عن خالد، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ: لغوُ اليمين أن يقولَ: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ صِلةَ الحديث (¬٢).

قال: وحدَّثنا هنّادٌ، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن الشعبيِّ، قال: اللغوُ قولُ الرجل: لا واللَّه، وبَلَى واللَّه؛ يصلُ بها كلامَه، ما لم يكنْ شيءٌ يعقِدُ عليه قلبَه (¬٣). وهو قولُ عكرمة، وأبي صالح، وأبي قلابة، وطائفة (¬٤).

وكان (¬٥) سعيدُ بنُ جبيرٍ يذهبُ إلى أنَّ اللغوَ أن يحلِفَ الرجلُ فيما لا ينبغي

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 478 (SanadKitab #236, hlm. urut 7489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.