Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 13, halaman 487

  1. باب السين
  2. سهيل بن أبي صالح
  3. ٥

وأشعَثَ غرَّه الإسلامُ مني ... لهوتُ بعِرسِه ليلَ التِّمامِ

أبِيتُ على ترائبِها ويَطوِي ... على حمراءَ مائلةِ الحزامِ

كأنَّ مواضعَ الرَّبَلاتِ منها ... فِئامٌ يَرجِعون إلى فئامِ (¬١)

وقد ذكَر عبدُ الرزاق (¬٢)، عن ابن جُريج، [قال: أخبرني ابنُ أبي نَجيح] (¬٣)، عن مجاهد، أنه كان ينكِرُ أن يكونَ عمرُ أهدَر دمَه إلا بالبيِّنة. قال ابنُ جريج: وقال عطاء: لا، إلا بالبيِّنة.

وقد جاء عن عمرَ -في رجلٍ وجَد رجلًا في دارِه ملفوفًا في حصيرٍ بعدَ العَتَمة- أنه ضرَبه مئةَ جلدة (¬٤).

وأصَحُّ ما في هذا ما قاله عليٌّ ﵁: إن لم يأتِ بأربعةِ شهداءَ فليُعْطَ برُمَّتِه (¬٥)، وهو معنى حديثِ النبيِّ ﷺ وقولِه في ذلك: "لا، إلا بالبيِّنة". وعلى هذا جمهورُ الفقهاء.

وقد قال ابنُ القاسم في هذه المسألة: لو كان المقتولُ بِكرًا حدُّه الجلد، فقتَله، ثم أتَى بأربعةِ شهداءَ أنهم رأوا ذلك كالمِروَدِ في المُكْحُلة، قال ابنُ القاسم: يُستحَبُّ في هذا أن تكونَ الدِّيةُ على القاتلِ في مالِه، يؤدِّيها إلى أولياءِ المقتول. وغيرُه يرَى عليه في ذلك القَوَد؛ لأنه قتَل مَن لم يجِبْ عليه القتل.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 13، ص 487 (SanadKitab #236, hlm. urut 7498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.