Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 54

  1. باب الثاء
  2. ثور بن زيد الديلي
  3. ٣

مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعْثاءِ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كلُّ قَسْمٍ قُسِم في الجاهليّة، فهو على قَسْمِ الجاهليةِ، وكلُّ شيءٍ أدرَكه الإسلامُ ولم يُقسَمْ، فهو على قَسْمِ الإسلام".

وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: أخبَرنا محمدُ بن يحيى (¬١) بن عُمرَ بن عليِّ بن حَرْبٍ، قال: أخبرنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: قال النبيُّ ﷺ: "أيُّما ميراثٍ من مِيراثِ الجاهليّةِ اقْتُسِم في الجاهليّة، فهو على قَسْمِ الجاهليّةِ، وما أدركَ الإسلامُ، فهو على قَسْمِ الإسلام" (¬٢).

أخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبد الرحيم، قال: حدَّثنا موسى بن داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعْثاءِ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "كلُّ قَسْمٍ قُسِم في الجاهليّة، فهو على ما قُسِم، وكلُّ قَسْمٍ أدرَكَه الإسلامُ ولم يُقْسَمْ، فهو على قَسْمِ الإسلام".

قال أبو عُمر: قال المُزَنيُّ: سألت الشافعيَّ عن أهلِ دارِ الحربِ يقتَسِمُون ميراثًا من العَقارِ وغيرِه، وَيمْلِكُ بعضُهم على بعضٍ بذلك القَسْمِ، ثم يُسْلِمُونَ، فيريدُ بعضُهم أنْ يَنقُضَ ذلك القَسْمَ، ويَقْسِمَ على قَسْم الإسلام. فقال: ليسَ ذلك له. فقلتُ له: وما الحُجَّةُ في ذلك؟ فقال: الاستدلالُ بمعنى الإجماعِ والسُّنة. قلتُ: وأين ذلك؟ فذكَر حديثَ مالكٍ، عن ثورِ بن زيدٍ هذا. قال: ونحن نَروِيه مُتَّصِلًا ثابتًا بهذا المعنَى. قال: وأمّا الإجماعُ، فإنّ أهلَ دارِ الحربِ إذا سَبَى بعضُهم بعضًا، وغَصَبَ بعضُهم بعضًا (¬٣)، وقتل بعضهم بعضًا ثم أسلَموا، أُهدِرتِ

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 54 (SanadKitab #236, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.