Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 14, halaman 27

  1. باب الهاء
  2. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر
  3. ١

وأما حديثُ ميمونةَ في صفة غُسل رسولِ اللَّه ﷺ؛ فحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (¬١): حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ داود، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كُرَيب، قال: حدَّثنا ابنُ عباس، عن خالتِه ميمونة، قالت: وضَعتُ للنبيِّ ﷺ غُسْلًا يغتسلُ به من الجَنابةِ، فأكفَأ الإناءَ على يدِه اليُسْرَى، فغسَلها مَرّتين أو ثلاثًا، ثم صبَّ على فَرْجِهِ، فغسَل فرجَه بشمالِه، ثم ضَرَبَ بيدِه الأرضَ فغسَلها، ثم مَضْمَضَ واستنشَقَ، وغسَلَ وجهَه ويدَيه، ثم صَبَّ على رأسِه وجَسَدِه، ثم تَنحَّى ناحيةً فغسَل رجلَيه، فناولْتُه المِنْديلَ فلم يأخُذْه، وجعل ينفِضُ الماءَ عن جَسَدِه. قال الأعمش: فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: كانوا لا يَرون بالمنديل بأسًا، ولكن كانوا يَكْرَهون العادة.

هذا الحديثُ لصحتِه يردُّ ما رواه شُعبةُ مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه كان إذا اغتسَلَ من الجنابة غسَل يدَيه سبعًا، وفَرْجَهُ سبعًا. وشعبةُ هذا ليس بالقويِّ، وقد رُوِيَ عن ابن عمر قال: كانت الصلاةُ خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبْعَ مِرَارٍ، وغُسْلُ الثوب من البولِ سَبْعَ مِرَارٍ، فلم يَزلْ رسولُ اللَّه ﷺ يسألُ حتى جُعلتِ الصلاةُ خمسًا، والغُسْلُ من الجَنابة مرةً، وغُسْلُ الثوب من البولِ مرةً. وإسنادُ هذا الحديث أيضًا عن ابنِ عمرَ فيه ضَعْفٌ ولينٌ، وإن كان أبو داودَ قد خَرَّجه، وخرَّج الذي قبلَه عن شُعبة مولى ابن عباس (¬٢).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 14، ص 27 (SanadKitab #236, hlm. urut 7654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.