Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 14, halaman 134

  1. باب الهاء
  2. هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، أبو المنذر
  3. ٢٣

والنَّشُّ: نصفُها، والنَّواةُ: زِنَةُ خمسةِ دراهم. فقد ذكَرنا ذلك كلَّه في باب حميدٍ (¬١) من هذا الكتاب.

ذكَر الواقديُّ قال: وفيها - يعني: سنةَ ستٍّ وسبعين - أمرَ عبدُ الملك بنُ مروانَ أن تُنقَشَ الدنانيرُ والدراهم. حدَّثني بذلك سعدُ بنُ راشد، عن صالح بن كَيْسان (¬٢).

قال: وحدَّثني ابنُ أبي الزِّناد (¬٣)، عن أبيه: أنَّ عبدَ الملك بنَ مروانَ ضرَب الدنانيرَ والدراهم، وهو أولُ مَن أحدَث ضربَها في الإسلام (¬٤).

قال: وحدَّثني عبدُ الرحمن بنُ حزم الليثيُّ، عن هلال بن أُميّة، قال: سألتُ ابنَ المسيِّب: في كم تجبُ الزكاةُ من الدنانير؟ قال: في كلِّ عشرينَ مثقالًا بالشاميِّ نصفُ مثقال. قلت: ما بالُ الشاميِّ من البصريِّ؟ قال: هو الذي يُضرَبُ عليه الدَّنانير، وكان ذلكَ وزنَ الدَّنانير قبلَ أن تُضرَبَ، كانت اثنين وعشرينَ قيراطًا إلّا حبةً، وكانت العشَرةُ وزنَ سبعة (¬٥).

وقال غيرُ الواقدي: كانت الدنانيرُ في الجاهليّة وأوّل الإسلام بالشام وعندَ عربِ الحجاز كلُّها روميّةً، تُضْربُ ببلادِ الروم، عليها صورةُ الملكِ واسمُ الذي ضُرِبت في أيامِه مكتوبٌ بالروميّة، ووزنُ كلِّ دينار منها مثقالٌ كمثقالِنا هذا، وهو وزنُ درهم ودانِقيْن (¬٦) ونصفٍ وخمسةِ أسباع حبّة، وكانت الدراهمُ بالعراق

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 14، ص 134 (SanadKitab #236, hlm. urut 7761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.