حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (¬١): حدَّثنا مُسدَّد، قال: حدَّثنا يحيى، عن عبدِ العزيزِ بنِ أبي رَوّاد، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: كان رسولُ الله ﷺ لا يدَعُ أن يستلمَ الركنَ اليمانيَ والحَجَرَ في كلِّ طَوْفة. قال: وكان عبدُ الله بنُ عمرَ يفعلُه.
قال أبو عُمر: هذا أفضلُ ما رُويَ في هذا الباب وأولاهُ وأصحُّه، وقد رُوِيَ عن مجاهدٍ وطاووس، أنهما كانا يَستحبّان استلامَ الرُّكنَين الأسودِ واليماني في كلِّ وترٍ من الطواف (¬٢)، رُوِيَ ذلك عنهما من طُرُق.
وأماّ إنكارُ ابنِ وَضّاح لاستلام الركنِ اليماني فلا وجهَ له، اللهمَّ إلا أن يكونَ أنكَر اللفظةَ في حديثِ مالك، عن هشام، عن أبيه، في قصّةٍ عبدِ الرحمن بنِ عوف (¬٣)، دونَ أن ينكرَ استلامَ الركن اليماني، فإن استلامَه لا خلافَ بينَ العلماءِ فيه.
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 14، ص 259 (SanadKitab #236, hlm. urut 7886)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.