Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 14, halaman 422

  1. باب الياء
  2. يزيد بن الهاد
  3. ٢

قال أبو عُمر: قد أجمعوا في المعتكِفِ العَشْرَ الأُولَ أو الوُسَطَ من رمضانَ أنه يخرُجُ إذا غابتِ الشمسُ من آخرِ يوم من اعتكافِه، وفي إجماعِهم على ذلك ما يُوهنُ روايةَ مَن رَوَى: يخرُجُ من صُبْحتِها أو في صُبْحتِها. واختلَفوا في العَشْرِ الأواخر، وما أجمَعوا عليه يَقْضي على ما اختَلَفوا فيه من ذلك، ويدلُّ، واللّهُ أعلم، على تصويب رواية مَن روَى: يخرُجُ فيها (¬١) من اعتكافِه؛ يعني بعدَ الغروب، واللّهُ أعلم.

والصحيحُ في تَحْصِيل مَذْهبِ مالكٍ أن مُقامَ المُعتكفِ ليلةَ الفطرِ في مُعتكَفِه وخُروجَه منه إلى العيدِ استحبابٌ وفضلٌ لا إيجابٌ، وليس مع مَن أوجَب ذلك حُجَّةٌ من جهةِ النظرِ ولا صحيح الأثر، وباللّه التوفيق.

واختلَف العلماءُ أيضًا في المُعتكِف؛ متى يدخُلُ المسجدَ الذي يريدُ الاعتكافَ فيه؟

فقال مالك، والشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم (¬٢): إذا أوجَبَ على نفسِه اعتكافَ شهر، دخلَ المسجدَ قبلَ غُروب الشَّمْس.

قال مالكٌ: وكذلك مَن أراد أن يعتكفَ يومًا أو أكثر، دخَل مُعتكَفَه قبلَ غُروب الشَّمْس من ليلة ذلك اليوم (¬٣).

وقال الشافعيُّ (¬٤): إذا قال: للّه عليَّ اعتكافُ يوم. دَخل قبلَ طلوع الفجر، وخرجَ بعدَ غُروب الشمس. خلافَ قولِه في الشهر.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 14، ص 422 (SanadKitab #236, hlm. urut 8049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.