يسجُدُ على جبهتِه وأنفِه، فإنْ سجَد على أنفِه دونَ جبهتِه لم يُجزِئْه، وإن سجَد على جبهتِه دون أنفِه كُرِه ذلك وأجزَأ عنه (¬١).
وقال الشافعيُّ (¬٢): لا يجزئُه حتى يسجدَ على أنفِه وجبهتِه. وهو قولُ الحسنِ بنِ حَيٍّ (¬٣).
وقد روَى حمادُ بنُ سَلَمة، عن عاصم الأحول، عن عِكْرمة، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَن لم يضَعْ أنفَه بالأرضِ فلا صلاةَ له" (¬٤).
وقال أبو حنيفة: إذا سجَد على جبهتِه أو ذَقَنِه أو أنفِه أجزَأه (¬٥). وحجتُه حديثُ ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ: "أُمرتُ أن أسجُدَ على سبعةِ آراب" (¬٦). ذكَر منها الوجهَ،
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 14، ص 430 (SanadKitab #236, hlm. urut 8057)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.