Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 115

  1. باب الياء
  2. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله
  3. ٢٠

مَن كان نحَر قبلَه أن يُعيدَ بذبح آخرَ، ولا يَنحرَ حتى يَنحرَ النبيُّ ﷺ. ذكرَه سُنَيدٌ، عن حجّاج، عن ابن جُرَيج (¬١).

ففي هذين الحديثين أن النحرَ لا يجوزُ قبلَ نحرِ الإمام.

وقال مَعْمَر، عن الحَسَن في قول الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]. نزلَت في قوم ذبَحوا قبلَ أن يَنحرَ النبيُّ ﷺ، أو قبلَ أن يُصلِّي النبيُّ ﷺ، فأمرَهم النبيُّ ﷺ أن يُعيدوا (¬٢).

وقال أبو حنيفةَ وأصحابُه، والثوريُّ، والليثُ بنُ سَعْد (¬٣): لا يجوزُ ذبحُ الأضحيةِ قبلَ الصَّلاة، ويجوزُ بعدَ الصَّلاةِ قبلَ أن يَذبحَ الإمام، وحجَّتُهم حديثُ الشَّعبيِّ، عن البَرَاء، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "مَن نَسَكَ قبلَ الصَّلاةِ فإنما هي شاةُ لحم". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ فيما تقدَّم من هذا الباب.

وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زياد أبو جعفرٍ البَزّازُ ببغداد، قال: حدَّثنا زكريا بنُ عَديٍّ، قال: حدَّثنا حفصٌ، عن داودَ وعاصم، عن الشعبيِّ، عن البَرَاءِ قال: قال رسول الله ﷺ في خُطبتِه يومَ النحر: "مَن ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فلْيُعِدْ" (¬٤).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 115 (SanadKitab #236, hlm. urut 8198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.