Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 324

  1. باب الياء
  2. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله
  3. ٤١

واختلَفوا في الخُلعْ على أكثرَ مما أعطاها؛ فذهب مالكٌ والشافعيُّ إلى جوازِ الخُلعْ بقليلِ المالِ وكثيرِه، وبأكثرَ من الصداق، وبمالها كلِّه، إذا كان ذلك من قِبَلِها.

قال مالكٌ (¬١): لم أزلْ أسمعُ إجازةَ الفِدْيةِ بأكثرَ من الصداق؛ لقول اللّه ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ولحديثِ حبيبةَ بنتِ سهْلٍ مع ثابتِ بنِ قيس.

قال (¬٢): فإذا كان النُّشوزُ من قِبَلِها جاز للزوج ما أخَذ منها بالخُلْع وإن كان أكثرَ من الصداق، إذا رضِيَت بذلك وكان لم يُضِرَّ بها، فإن كان لخوفِ ضررِه، أو لظلم ظلَمها، أو أضرَّ بها، لم يَجُزْ له أخذُه، وإن أخَذ شيئًا منها على هذا الوجهِ ردَّه ومضَى الخُلْعُ عليه.

وقال الشافعيُّ (¬٣): الوجهُ الذي تحِلُّ به الفِدْيَةُ والخُلْعُ، أن تكونَ المرأةُ مانعةً لا يجبُ عليها، غيرَ مؤدِّيةٍ حقَّه، كارهةً له، فتحِلُّ الفديةُ حينئذٍ للزوج.

قال الشافعيُّ (¬٤): وإذا حلَّ له أن يأكُلَ ما طابت به نفسًا له على غيرِ فراق، جاز له أن يأكُلَ ما طابت له به نفسًا ويأخُذَه بالفراق (¬٥)، إذا كان ذلك برضاها ولم يُضِرَّها.

قال الشافعيُّ (¬٦): والمختلِعةُ لا يلحَقُها طلاقٌ وإن كانت في العدَّة، وهو قولُ ابنِ عباس وابنِ الزبير.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 324 (SanadKitab #236, hlm. urut 8407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.