Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 327

  1. باب الياء
  2. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله
  3. ٤١

وعن ابنِ المسيِّب والشعبيِّ: كرِها أن يأخذَ منها كلَّ ما أعطاها (¬١).

ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عباس، أنه لا بأسَ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.

وهو قولُ عِكْرمة، وإبراهيم، ومجاهد، وجماعة (¬٢).

ذكَر عبدُ الرزاق (¬٣)، عن ابنِ جُريج، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، أن ابنَ عُمرَ جاءَتْه مولاةٌ لامرأتِه اختلَعت من زوجِها بكلِّ شيءٍ لها، وبكلِّ ثوبٍ عليها، فلم يُنكِرْ ذلك عبدُ اللّه.

وقال عِكْرمة: يأخُذُ منها حتى قُرْطَها (¬٤). وقال مجاهدٌ وإبراهيم: يأخُذُ منها حتى عِقَاصَ رأسِها (¬٥).

واختلَفوا في فُرقةِ الخُلْع؛ فذهَب مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، إلى أن الخُلْعَ تطليقةٌ بائنةٌ. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وأحَبُّ إلى المُزَنيِّ (¬٦).

وقال أحمدُ وإسحاق (¬٧): الخُلْعُ فرقةٌ وليس بطلاق. وهو قولُ داود.

وقال الشافعيُّ (¬٨) في أحدِ قوليه: إنَّ الرجلَ إذا خلَع امرأتَه، فإن نوَى بالخلع

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 327 (SanadKitab #236, hlm. urut 8410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.