وعن ابنِ المسيِّب والشعبيِّ: كرِها أن يأخذَ منها كلَّ ما أعطاها (¬١).
ورُوِيَ عن ابنِ عُمرَ وابنِ عباس، أنه لا بأسَ أن يأخذَ منها أكثرَ مما أعطاها.
وهو قولُ عِكْرمة، وإبراهيم، ومجاهد، وجماعة (¬٢).
ذكَر عبدُ الرزاق (¬٣)، عن ابنِ جُريج، عن موسى بنِ عُقبة، عن نافع، أن ابنَ عُمرَ جاءَتْه مولاةٌ لامرأتِه اختلَعت من زوجِها بكلِّ شيءٍ لها، وبكلِّ ثوبٍ عليها، فلم يُنكِرْ ذلك عبدُ اللّه.
وقال عِكْرمة: يأخُذُ منها حتى قُرْطَها (¬٤). وقال مجاهدٌ وإبراهيم: يأخُذُ منها حتى عِقَاصَ رأسِها (¬٥).
واختلَفوا في فُرقةِ الخُلْع؛ فذهَب مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، وأصحابُهم، إلى أن الخُلْعَ تطليقةٌ بائنةٌ. وهو أحدُ قولي الشافعيِّ، وأحَبُّ إلى المُزَنيِّ (¬٦).
وقال أحمدُ وإسحاق (¬٧): الخُلْعُ فرقةٌ وليس بطلاق. وهو قولُ داود.
وقال الشافعيُّ (¬٨) في أحدِ قوليه: إنَّ الرجلَ إذا خلَع امرأتَه، فإن نوَى بالخلع
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 327 (SanadKitab #236, hlm. urut 8410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.