مالك (¬١)، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرةَ بنتِ عبدِ الرحمن، عن عائشةَ زوج النبيِّ ﷺ، أنَّها قالت: لو أدرَكَ رسولُ اللّه ﷺ ما أحدَثَ النساءُ لمنعَهُنّ المساجدَ (¬٢) كما مُنِعه نساءُ بني إسرائيل.
قال يحيى بنُ سعيد: فقلت لعَمْرة: أو مُنِعَ نساءُ بني اسرائيل المساجد؟ قالت: نعم.
قال أبو عمر (¬٣): سائرُ رواة "الموطأ" يقولون في هذا الحديث: "لَمنعهُنَّ المسجدَ" ولم يقل: "المساجدَ" غيرُ يحيى بنِ يحيى (¬٤).
في هذا الحديث دليلٌ على أنَّ النساءَ كنَّ يشهدْنَ مع رسولِ اللّه ﷺ الصلاة.
وفيه دليلٌ على أنَّ أحوالَ الناس تغيَّرت بعدَ موتِ رسولِ اللّه ﷺ؛ نساءً ورجالًا، ورُوِيَ عن أبي سعيد الخُدريِّ أنَّه قال: ما نفَضْنا أيديَنا عن قبرِ رسولِ اللّه ﷺ حتى أنكَرنا قُلوبَنا (¬٥).
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 351 (SanadKitab #236, hlm. urut 8434)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.