Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 376

  1. باب الياء
  2. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله
  3. ٤٨

سقَط من هذا الحديثِ ومن حديثِ مالكٍ قولُه فيه: ليس له مالٌ غيرُهم. وهو لفظٌ محفوظٌ في هذا الحديثِ عند الجميع، والأصولُ كلُّها تشهَدُ بأن الأمرَ الموجِبَ للقُرعةِ بينَهم أنه لم يكنْ له مالٌ غيرُهم.

وحدَّثنا محمدُ بنُ خليفة، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسين البَغْداديُّ بمكةَ،

قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ صالح البُخاريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى بنُ حَمّاد، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، عن أيوب، عن محمدِ بنِ سيرين، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، وعن قتادة وحُميد وسِمَاك، عن الحسن، عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْن، أنَّ رجلًا أعتَق ستةَ مملوكين له عندَ موتِه، وليس له مالٌ غيرُهم، فأقرَع رسولُ الله ﷺ بينَهم، فأعتَق اثنين، وردَّ أربعةً في الرِّقِّ (¬١).

قال حَمّادُ بنُ سَلَمة: وحدَّثنا عطاءٌ الخراسانيُّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، عن النبيِّ ﷺ مثلَه (¬٢).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 376 (SanadKitab #236, hlm. urut 8459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.