Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 385

  1. باب الياء
  2. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله
  3. ٤٨

وقال ابنُ القاسم (¬١): كلُّ مَن أوصَى بعتقِ عَبيدِه أو بتَل عتقَهم في مرضِه، ولم يدَعْ غيرَهم، فإنه يُعتَقُ بالسهم ثلثُهم، وكذلك لو ترَك مالًا والثلثُ لا يسعُهم، لعتَقَ مبلغُ الثلثِ منهم بالسهم، وكذلك لو أعتَق منهم جزءًا سمّاه، أو عددًا سمّاه، وكذلك لو قال: رأسٌ منهم حرٌّ. فبالسهم يُعتقُ منهم مَن يُعتقُ، إن كانوا خمسةً فخمُسُهم، أو ستةً فسدُسُهم، خرَج لذلك أقلُّ من واحدٍ أو أكثرُ، ولو قال: عشَرةٌ. وهم ستون، عَتَق سدُسُهم، أخرَج السهمُ أكثرَ من عشَرةٍ أو أقلَّ. وهذا كلُّه مذهبُ مالك.

قال أبو عُمر: لم يختلِفْ مالكٌ وأصحابُه في الذي يُوصي بعتقِ عبيدِه في مرضِه ولا مالَ له غيرُهم، أنه يُقرَعُ بينَهم، فيُعتَقُ ثلثُهم بالسهم، وكذلك لم يختلِفْ قولُ مالكٍ وجمهورُ أصحابِه أن هذا حكمُ الذي يُعتِقُ عبيدَه في مرضِه عتقًا بَتْلًا (¬٢)، ولا مالَ له غيرُهم. وقال أشهبُ وأصبغُ (¬٣): إنما القرعةُ في الوصية، وأما في البَتْل، فهم كالمدَبَّرِين.

قال أبو عُمر: حُكمُ المدبَّرِين عندَهم إذا دبَّرَهم سيدُهم في كلمةٍ واحدة، أنه لا يُبدَّأُ بعضُهم على بعض، ولا يُقرَعُ بينَهم، ويُفضُّ الثلثُ (¬٤) على جميعِهم بالقيمة، فيُعتَقُ من كلِّ واحدٍ حصتُه من الثُّلُث، وإن لم يَدَعْ مالًا غيرَهم، عتَق

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 385 (SanadKitab #236, hlm. urut 8468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.