Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 424

  1. باب الياء
  2. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله
  3. ٥٤

قال: ومقدارُ القُلَّتين غيرُ معلوم. قال: ومَن ذهَب إلى أنها قِلالُ هَجَرَ فمُحالٌ أن يسُنَّ رسولُ الله ﷺ لأهلِ المدينةِ سُنةً على قِلالِ هَجَرَ مع اختلافِهما. وأكثرَ من القول في ذلك.

قال أبو عُمر: إذا لم يصحَّ حديثُ القُلَّتينِ في التحديدِ المفرِّقِ بينَ قليلِ الماءِ الذي تَلحقُه النجاسة، وبينَ الكثيرِ منه الذي لا تَلحقُه، إلا بأن يَغلِبَ عليه في ريحٍ أو لونٍ أو طعم، فلا وجهَ للفرقِ بينَ اليسيرِ من الماءِ والكثيرِ منه من جهةِ النظرِ إذا لم يَصِحَّ فيه أثر، وما رواه أهلُ المغرب عن مالكٍ في ذلك، فعلى وجهِ التَّنزُّهِ والاستحباب، واللهُ الموفّقُ للصواب، وما مضى في هذا المعنى في باب إسحاقَ وأبي الزِّناد كافٍ إن شاءَ الله (¬١).

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 424 (SanadKitab #236, hlm. urut 8507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.