Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 15, halaman 515

  1. باب الياء
  2. يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله
  3. ٧٠

حدَّثنا أحمدُ بنُ قاسم بنِ عبدِ الرّحمن وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارثُ بنُ أبي أُسامة، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ عيسى -يعني ابنَ الطبّاع- قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ ثابت، عن عبدِ الله بنِ محمد بنِ عَقِيل، قال: سمِعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: إنَّ امرأةً من الأنصارِ أتتِ النبيَّ ﷺ بابنتَيْ سَعْدِ بنِ الربيع، فقالت: يا رسولَ الله، سَعْدُ بنُ الربيع قُتِلَ يومَ أُحدٍ شهيدًا، فأخَذ عمُّهما كلَّ شيءٍ من تَرِكَتِه، فلم يَدَعْ لهما من مالِ أبيهما قليلًا ولا كثيرًا، والله ما لهما مالٌ، ولا يُنكَحان إلا ولهما مال. فقال رسولُ الله ﷺ: "سيقضي اللهُ في ذلك ما شاء". فنزلت السورة: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ الآية. فدعا رسولُ الله ﷺ عمَّهما فقال: "أعطِ هاتينِ الجاريتَينِ الثُّلُثينِ ممّا ترَك أبوهُما، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُن، وما بقيَ فهو لك" (¬١).

قال أبو يعقوب: هذا القولُ الذي ليس فيه اختلاف. أبو يعقوبَ هذا هو إسحاقُ بنُ الطبّاع.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 15، ص 515 (SanadKitab #236, hlm. urut 8598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.