مالكٌ (¬١)، عن يونسَ بنِ يوسف، عن عطاءِ بنِ يسار، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ (¬٢)، أنَّه وجَد غِلمانًا قد ألْجَؤُوا (¬٣) ثعلئا إلى زاوية، فطرَدهم عنه. قال مالك: لا أعلمُ إلا أنه قال: أفي حَرَم رسولِ الله ﷺ يُصنَعُ هذا؟
قال التِّنِّيسيُّ (¬٤) في هذا الحديث عن مالك فيه: أفي حَرَم الله؟ وقال مَعْنٌ وغيرُه عن مالك فيه: أفي حَرَم رسولِ الله ﷺ؟ كما قال يحيى.
وقد تقدَّم القولُ في تحريم المدينةِ وحدودِ حَرَمِها في الصيدِ وغيرِه في بابِ ابنِ شهاب، عن سعيدِ بنِ المسيِّب من هذا الكتاب (¬٥)، وفي باب عَمْرو بنِ أبي عَمْرو (¬٦) أيضًا.
ولم يختلفِ الرواةُ (¬٧) فيما علِمتُ عن مالك في اسم شيخِه في هذا الحديث،
Rujukan halaman ini:التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 16، ص 12 (SanadKitab #236, hlm. urut 8631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.