Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 16, halaman 23

  1. باب الياء
  2. مالك عن أبي عرفة يعقوب بن زيد بن طلحة حديث واحد

وقد تقدَّم حكمُ الإحْصانِ المُوجِبِ للرّجْم، وكثيرٌ من أحكام الرَّجْم، في بابِ ابنِ شهاب، عن عُبيدِ الله، من هذا الكتاب (¬١)، وتقدَّم أيضًا في باب مرسَلِ ابنِ شهاب (¬٢)، وفي باب نافع، عن ابنِ عُمر (¬٣)، أُصولٌ من أحكام الرَّجْم، وفي بابِ يحيى بنِ سعيدٍ من كتابنا هذا (¬٤) ما فيه كفايةٌ إن شاء الله.

قال أبو عُمر: اختلَف الفقهاءُ في انتظارِ المرأةِ التي قد وجَبَ عليها الرجمُ إلى أن تَفطِمَ وَلَدَها، فقال مالك: لا تُحَدُّ حتى تضَعَ، إذا كانت ممن تُجْلَدُ، وإن كان رجمًا رُجِمَتْ بعدَ الوضع. وقد رُوِيَ عنه أنها لا تُرجَمُ حتى تَجدَ مَن يكفُلُ ولدَها. والمشهورُ من مذهبِه أنه إن وُجِد للصبيِّ مَن يُرضِعُه رُجِمتْ، وإن لم يُوجَدْ للصبيِّ مَن يُرضِعُه لم تُرجَمْ حتى تَفطِمَ الصبيَّ، فإذا فطَمتِ الصبيَّ رُجِمتْ (¬٥).

وقال أبو حنيفة (¬٦): لا تُحَدُّ حتّى تضَع، فإن كان جَلْدًا فحتّى تَعالَّ (¬٧) منَ النِّفاس، وإن كان رَجْمًا رُجِمَت بعد الوَضْع.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 16، ص 23 (SanadKitab #236, hlm. urut 8642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.