Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 16, halaman 228

  1. باب بلاغات مالك ومرسلاته
  2. ٢٦

تأخُذَ بما حلَف عليه البائعُ، وإمّا أن تحلِفَ على دَعْواك وتَبرَأ. فإن حلَفا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا، وإن نكَلا جميعًا رُدَّ البيعُ أيضًا (¬١)، وإن حلَف أحدُهما ونكَل الآخرُ، كان البيعُ لِمَن حلَف، وسواءٌ عندَ هؤلاء كلِّهم كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المُشتَري بعدَ أن تكونَ قائمة. وكذلك روَى ابنُ القاسم، عن مالك (¬٢): إنّ السلعةَ إذا كانت قائمةً بيدِ البائع أو بيدِ المشتري تَحالَفا وتَرادّا على حسبِ ما ذكَرنا عن هؤلاء سواءً.

وروَى ابنُ وَهْب (¬٣)، عن مالك، أنَّ السلعةَ إذا بانَ بها المشتري إلى نفسِه لم يَتحالَفا، وكان القولُ قولَ المشتري مع يمينِه، وإنما يَتحالَفان إذا كانت السلعةُ قائمةً بيدِ البائع. هذه روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك.

وقال سُحْنون: روايةُ ابنِ وَهْب، عن مالك، هو قولُ مالكٍ الأول، وعليه اجتَمع الرواة، وقولُ مالكٍ الذي رواه ابنُ القاسم وأخَذ به هو آخِرُ قولِ مالك (¬٤).

واختَلفوا، والمسألةُ بحالِها، إذا فاتَت السلعةُ بيدِ المشتري وهلَكت، ولم تكنْ قائمةً؛ فقال مالكٌ وأصحابُه (¬٥) كلُّهم حاشا أشهبَ: القولُ قولُ المشتري مع يمينِه ولا يَتحالَفان.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 16، ص 228 (SanadKitab #236, hlm. urut 8847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.