Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid · Pengarang: ابن عبد البر

Baca Juz 2, halaman 195

  1. باب الحاء
  2. حميد الطويل
  3. ٢

الصَّداقِ المُقَدَّرِ، كالنَّفْسِ التي لا تُسْتَباحُ بغيرِ بَدَلٍ، فقُدِّرَتْ دِيَتُها، وكان أشْبَهُ الأشْياءِ بذلك قَطْعَ اليَدِ؛ لأنّ البُضْمعَ عُضْوٌ واليَدَ عُضْوٌ يُسْتَباحُ بمُقَدَّرٍ من المالِ؛ وذلك ربعُ دينارٍ، فرَدَّ مالِكٌ البُضْعَ قِياسًا على اليَدِ، وقال: لا يجوزُ صَداقٌ أقَلُّ من ربعِ دينارٍ؛ لأنّ اليَدَ لا تُقْطَعُ عندَه من السَّارِقِ في أقَلَّ من ربع دينار.

قال أبو عُمر: قد تقَدَّمَه إلى هذا أبو حنيفةَ، فقاسَ الصَّداقَ على قَطْعِ اليَدِ، واليَدُ عندَه لا تُقْطَعُ إلّا في دينارٍ ذَهَبًا أو عَشَرَةِ دراهمَ كَيْلًا. ولا صَداقَ عندَه أقَلُّ من ذلك (¬١)، وعلى ذلك جماعَةُ أصحابِه، وأهلُ مذهبِه، وهو قولُ أكثرِ أهلِ بَلَدِه في قَطْع اليَدِ، لا في أقَلِّ الصَّداقِ.

وقد قال الدَّرَاوَرْدِيُّ لمالكٍ ﵀، إذْ قال: لا صداقَ أقَلُّ من ربعِ دينارٍ: تعَرَّقْتَ فيها يا أبا عبدِ الله (¬٢). أي: سلَكْتَ فيها سبيلَ أهلِ العراقِ.

وقال جمهورُ أهلِ العلمِ من أهلِ المدينةِ وغيرِهم: لا حَدَّ في قَليلِ الصداقِ كما لا حَدَّ في كثيره (¬٣). وممَّنْ قال ذلك؛ سعيدُ بن المسَيِّبِ، والقاسمُ بن محمدٍ، وسُليمانُ بن يَسَارٍ، ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريُّ، وربيعةُ، وأبو الزِّنَادِ، ويزيدُ بن قُسَيْطٍ، وابنُ أبي ذِئْب. وهؤلاءِ أئمَّةُ أهلِ المدينةِ.

قال سعيدُ بن المسَيِّب: لو أصْدَقَها سَوْطًا حَلَّتْ (¬٤)، وأنْكَحَ ابْنَتَه من عبدِ الله بن وَداعَةَ بدرهَمين (¬٥).

وقال رَبِيعَةُ (¬٦): يجوزُ النِّكاحُ بصداقِ دِرْهَم. وقال أبو الزِّنَادِ: ما ترَاضَى به الأهْلُون.

Rujukan halaman ini: التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ج 2، ص 195 (SanadKitab #236, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.