Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah · Pengarang: إبراهيم الإبياري

Baca Juz 2, halaman 186

  1. الجزء الثاني
  2. الباب الثالث علوم القران
  3. ٥٠ عامه وخاصه

الثانى: العام المراد به الخصوص.

والثالث: العام المخصوص.

وثمة بينهما فروق:

أن الأول لم يرد شموله لجميع الأفراد، لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل فى فرد منها.

والثانى أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم.

ومنها: أن الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضعه الأصلى، بخلاف الثانى فإن فيه مذاهب: أصحها أنه حقيقة.

ومنها: أن قرينة الأول عقلية والثانى لفظية.

ومنها: أن قرينة الأول لا تنفكّ عنه وقرينة الثانى قد تنفك عنه.

ومنها: أن الأول يصح أن يراد به واحد اتفاقا وفى الثانى خلاف.

Rujukan halaman ini: الموسوعة القرآنية، ج 2، ص 186 (SanadKitab #23610, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.