Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah · Pengarang: إبراهيم الإبياري

Baca Juz 2, halaman 197

  1. الجزء الثاني
  2. الباب الثالث علوم القران
  3. ٥٤ مطلقة ومقيده

وتقييد تحريم الدم بالمسفوح فى الأنعام، وأطلق فيما عداه.

فمذهب الشافعى حمل المطلق على المقيد فى الجميع ومن العلماء من لا يحمله.

ويجوز إعتاق الكافر فى كفارة الظهار واليمين.

ويكتفى فى التيمم بالمسح إلى الكوعين.

والثانى: مثل تقيد الصوم بالتتابع فى كفارة القتل والظهار، وتقييده بالتفريق فى صوم التمتع، وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان، فيبقى على إطلاقه من جوازه مفرقا ومتتابعا لا يمكن حمله عليهما لتنافى القيدين، وهما التفريق والتتابع، وعلى أحدهما لعدم المرجح.

Rujukan halaman ini: الموسوعة القرآنية، ج 2، ص 197 (SanadKitab #23610, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.