Lewati ke konten

Kitab: Tafsir Muqatil · Pengarang: مقاتل

Baca Juz 1, halaman 200

  1. الجزء الاول
  2. سورة البقرة
  3. [سورة البقرة (٢) : الآيات ١ إلى ٢٨٦]

وَهُوَ الرَّجُل يطلق امرأته قبل أن يجامعها وَلَم يسم لها مهرا فلا مهر لها، وَلا عدة عَلَيْهَا، وَلا المتعة بالمعروف ويجبر الزوج عَلَى متعة هَذِهِ المرأة التي طلقها قبل أن يسمي لها مهرا وليس بمؤقت «١» [٣٩ ب]

نزلت فِي رَجُل من الأَنْصَار تزوج امرأة من بني حنيفة وَلَم يسم لها مهرا، ثُمّ طلقها قبل أن يمسها فَقَالَ النبي- ﷺ: هَلْ متعتها بشيء؟ قَالَ: لا. قَالَ النَّبِيّ- ﷺ: متعها بقلنسوتك، أما إنها لا تساوي شيئًا وَلَكِن أحببت أن أحيي سنة.

فذلك قوله- ﷿: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ فِي المال وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فِي المال مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ وليس بمؤقت وَهُوَ واجب حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ- ٢٣٦- ثُمّ إن النَّبِيّ- ﷺ كساه ثوبين بعد ذَلِكَ فتزوج امرأة فأمهرها أحد ثوبيه. ثُمّ قَالَ- سُبْحَانَهُ-:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ يعني من قبل الجماع وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ من المهر فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ عليكم من المهر. ثُمّ استثنى فَقَالَ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ يعني إِلَّا أن يتركن يعني المرأة تترك نصف مهرها فتقول المرأة أما إنَّه لَمْ يدخل بي وَلَم ينظر لي إلى عورة فتعفو عن نصف مهرها وتتركه لزوجها وهي بالخيار ثم قال: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ يعني الزوج فيوفيها المهر كله.

فيقول: كَانَتْ فِي حبالى ومنعتها من الأزواج فيعطيها المهر كله. وَهُوَ بالخيار ثُمّ قَالَ: وَأَنْ تَعْفُوا يعني ولأن تعفوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى يعني المرأة والزوج كلاهما أمرهما «٢» أن يأخذا بالفضل فِي الترك ثُمّ قَالَ- ﷿: وَلا تَنْسَوُا يعني المرأة والزوج يَقُولُ لا تتركوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ فِي الخير حين أمرها أن تترك

Rujukan halaman ini: تفسير مقاتل بن سليمان، ج 1، ص 200 (SanadKitab #23614, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.