_________
- ٣١٤، ٣٢٨) ، وعبد الرزاق (٧/ ٣٢٤) رقم (١٣٣٤٤) ، وأبو داود الطيالسي (١/ ٢٩٩- منحة) رقم (١٥٢٠) ، وأبو يعلى (٤/ ٤٥٣) رقم (٢٥٨٠) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٤٢) باب الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو، كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ ﷺ قال لماعز بن مالك: «أحق ما بلغني عنك» ؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: «بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان» ، قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به، فرجم» .
وللحديث طريق آخر عن ابن عباس:
أخرجه البخاري (١٢/ ١٣٨) كتاب «الحدود» ، باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟، حديث (٣٨٢٤) ، وأبو داود (٤/ ٥٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (٤٤٢٧) ، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٨- ٢٧٩) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث (٧١٦٩) ، وأحمد (١/ ٢٣٨، ٢٧٠) ، والدارقطني (٣/ ١٢١) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٣١، ١٣٢) ، والبيهقي (٨/ ٢٢٦) كتاب «الحدود» ، باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، وابن حزم في «المحلى» (١١/ ١٧٩) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٤٦٧- بتحقيقنا) ، والطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٣٨) رقم (١١٩٣٦) ، كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبيّ ﷺ قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» ؟ قال:
لا يا رسول الله قال: «أنكتها؟» - لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه.
وأخرجه أبو داود (٤/ ٥٧٨) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (٤٤٢١) ، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٩) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث (٧١٧٠) كلاهما من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبيّ ﷺ فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مرارا، فأعرض عنه، فسأل قومه: «أمجنون هو؟» قالوا: ليس به بأس قال:
«أفعلت بها» ؟ قال: نعم فأمر به أن يرجم، فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد (١/ ٢٨٩، ٣٢٥) ، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٨) كتاب «الرجم» ، باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته، حديث (٧١٦٨) ، والدارقطني (٣/ ١٢٢) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٣٣) كلهم من طريق عبد الله بن المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن الأسلمي أتى رسول الله ﷺ فاعترف بالزنا فقال: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» . واللفظ للنسائي في «الكبرى» .
(٢) حديث جابر:
أخرجه البخاري (١٢/ ١٢٩) كتاب «الحدود» ، باب الرجم بالمصلى، حديث (٦٨٢٠) ، ومسلم (٣/ ١٣١٨) كتاب «الحدود» ، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث (١٦/ ١٦٩١) ، وأبو داود (٤/ ٥٨٠) كتاب «الحدود» ، باب رجم ماعز بن مالك، حديث (٤٤٣٠) ، والترمذي (٤/ ٢٨) كتاب «الحدود» ، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث (١٤٢٩) ، والنسائي (٤/ ٦٢- ٦٣) كتاب «الجنائز» ، باب ترك الصلاة على المرجوم، وأحمد (٣/ ٣٢٣) ، وابن الجارود رقم (٨١٣) ، والدارقطني (٣/ ١٢٧- ١٢٨) كتاب «الحدود والديات» ، حديث (١٤٦) كلهم من طريق عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٣٢٠) ، رقم (١٣٣٣٧) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا من أسلم جاء إلى النبيّ ﷺ فاعترف عنده بالزنى، ثم اعترف فأعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال النبيّ ﷺ: «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «أحصنت؟» قال: نعم قال: فأمر-